ملخص البحث:
يندرج موضوع بحثنا في إطار ولاية من الولايات الشرعية التي تهدف إلى النظر في الشؤون المالية للقاصرين، والتي تأتي نتيجة للحجر على الشخص بسبب نقصان أهليته أو انعدامها، فهي ولاية خاصة ثبتت بالشرع كولاية النكاح والولاية على النفس، بحيث يقوم الولي أو النائب الشرعي فيها مقام المولى عليه في التصرفات المالية أو الآيلة إلى المال، وتقرير الشرع للنيابة الشرعية يظهر مدى عنايته بحفظ المال وتنميته باعتباره ضرورة من الضروريات الست الواجب حفظها[1]؛ ويُحكم الله تعالى هذا الغرض النبيل بقوله جل شأنه: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا}[2].
وتبعا لذلك فإنه قد فوض للنائب الشرعي بحكم هذه الولاية صلاحيات يمارسها لجلب المصلحة لمحجوره ودرء المفسدة عنه، فهو من المأذون لهم في التصرف بحكم الشرع، كما أنه قد تقع على عاتقه مسؤوليات نتيجة الضرر أو الإخلال بما وكل عليه؛ وذلك لأن تصرف الولي منوط بمصلحة المولى عليه مصداقا لقول الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}[3]، فكل من ثبتت له ولاية المال فهو مقيد بالسداد وحسن النظر وذلك بالسعي في جلب المصلحة ودرء المفسدة، فإن تصرف على غير الوجه الجائز كان حينئذ مساءلا.
وسنكشف إن شاء الله في هذا البحث المتواضع عن صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي، وذلك في ضوء أحكام الفقه المالكي ومدونة الأسرة[4].
الكلمات المفتاحية: النائب الشرعي، الصلاحيات، المسؤوليات، الفقه المالكي، مدونة الأسرة
[1] / قال الإمام العلامة سيدي إبراهيم اللقاني في منظومته جوهرة التوحيد:
وَحِفْظُ دِينٍ أَنْفُسٍ مَالٍ نَسَبْ *** وَمِثْلُهَا عَقْلٌ وَعِرْضٌ قَدْ وَجَبْ.
[2] / سورة النساء، الآيتان: (5) و(6).
[3] / سورة الأنعام، الآية: (152).
[4] / وهو القانون المغربي رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 الصادر في 12 من ذي الحجة 1424هـ (3 فبراير 2004م).
اعداد :
يـاسـيـن ربـيـع
أستاذ باحث بكلية الشريعة – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس / المملكة المغربية
أريد هذا البحث من فضلك